آخر الأصابع بأن تكون الباء زائدة و ظاهر الصدوق أنه قرأ الأول بالمعجمة و الثاني بالمهملة.
«8»- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُصَيْرٍ الْحَافِظِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو التَّنُوخِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله مَا عُبِدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي دِينٍ أَوْ قَالَ فِي دِينِهِ.
قال أحمد فذكرته لمالك بن أنس فقيه أهل دار الهجرة فعرفه و أثبته لي عن جعفر بن محمد عليهما السلام
«9»- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ قَالُوا قَالَ رَجُلٌ ١لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ لِي ابْناً قَدْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَكَ عَنْ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ لَا يَسْأَلُكَ عَمَّا لَا يَعْنِيهِ قَالَ فَقَالَ وَ هَلْ يَسْأَلُ النَّاسُ عَنْ شَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ.
سن، المحاسن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام إن لي ابنا و ذكر مثله بيان عما لا يعنيه أي لا يهمه و لا يحتاج إليه.
«10»- ير، بصائر الدرجات ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مُتَفَقِّهٌ فِي الدِّينِ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ عَابِدٍ.
«11»- سن، المحاسن أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ: لَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ حُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ وَ الصَّبْرُ عَلَى الرَّزَايَا.
بيان: الرزايا جمع الرزيئة بالهمز و هي المصيبة.
«12»- سن، المحاسن بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ لَيْتَ السِّيَاطَ عَلَى رُءُوسِ أَصْحَابِي حَتَّى يَتَفَقَّهُوا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ.
:
· /bihar/1/213/