( 1206 ) 119 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا فقال : لا يمس لأن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) .
( 1207 ) 120 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال الحكم ابن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : اما إن كان مستويا خليت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله .
( 1208 ) 121 - وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال : كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله فقال : استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله . ولا يجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وإن كان في الحل روى ذلك :
( 1209 ) 122 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم . من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد ، روى :
( 1210 ) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نتف ريشة حمامة من
:
· /tahdhib/5/348/