ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أتقضى عنه قال : نعم .
( 1770 ) 416 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فان الله تعالى يقول : ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ١ قلت : فمن أوصى بعشرين درهما في حجة قال : يحج بها رجل من حيث يبلغه .
( 1771 ) 417 - سملة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد ابن عيسى عن غيلان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدأ به ؟ وفي أي يوم يقطعه ؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء ؟ أو بمنى أكثر ؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فان أقام الظهر كبر وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول وصلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار . تم الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام وآخره كتاب الحج ويتلوه في الجزء الخامس كتاب الزيارات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
:
· /tahdhib/5/493/