حمام الحرم قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها . ولا يجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على من أخرجه ان يرده ، فان مات فعليه قيمته يتصدق به ، روى ذلك :
( 1211 ) 124 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال : عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به .
( 1212 ) 125 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري ١ يخرج من مكة والمدينة فقال : ما أحب ان يخرج منهما شئ . وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه ، وإذا أخرجه فعليه دم ، روى :
( 1213 ) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه .
( 1214 ) 127 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة قال له : أرى انهن كن فرهة ٢ قل له ان يذبح عن كل طير شاة .
:
· /tahdhib/5/349/