فإن كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير ، وإن كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم ، وإن كان محرما في الحل لزمته الكفارة فحسب روى :
( 1203 ) 116 - موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : فقال : عليه شاة ، قلت : فان قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال : عليه حمل .
( 1204 ) 117 - موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وإن كان محرما فشاة عن كل طير . وإذا أصاب في الحرم غير حمام الحرم وهو محل فعليه قيمته حسب ما قدمناه وروى أيضا .
( 1205 ) 118 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل قال : ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه . والطير الأهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس أيضا بل يخلى سبيله ، وإن كان مقصوص الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى ، روى :
:
· /tahdhib/5/347/