Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٠٥

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به .

( 1040 ) 38 - وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه . واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه :

( 1041 ) 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تشم الإذخر ١ والقيصوم ٢ والخزامي ٣ والشبح ٤ وأشباهه وأنت محرم . ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير أنه يمسك على انفه من رائحته .

( 1042 ) 40 - روى يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت

(١)الإذخر : بكسر الهمزة والحاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة .
(٢)القيصوم : على وزن فيعول نبت بالبادية معروف .
(٣)الحزامي : كحبارى نبت زهرة من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة لها نور كنور البنفسج .
(٤)الشبح : نبات معروف أنواعه كثيرة كلنا طيب الرائحة .
*- 1041 - الكافي ج 1 ص 363 الفقيه ج 2 ص 225
*- 1042 - الاستبصار ج 2 ص 183 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ج 2 ص 225 والحديث فيه موقوف .

:  · /tahdhib/5/305/