Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٠٤

أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال : اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة .

( 1036 ) 34 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت .

( 1037 ) 35 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة . ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم ، وإن كان في حد الاضطرار ، روى :

( 1038 ) 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة ) . فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك ، يزيده بيانا ما رواه :

( 1039 ) 37 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار

*- 1036 - الكافي ج 1 ص 264
*- 1037 - الفقيه ج 2 ص 223
*- 1039 - الكافي ج 1 ص 262 وفيه إلى قوله ( بريح طيبة )

:  · /tahdhib/5/304/