ريحه فقال : يمسك على شمه ويأكله . ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
( 1043 ) 41 - عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل ؟ قال : نعم لا بأس به قلت : له ان يأكل الأترج ؟ قال : نعم قلت له : فان له رائحة طيبة : فقال : ان الأترج طعام وليس هو من الطيب . لأنه إنما أباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى . قال الشيخ رحمه الله ( ولا يحتجم ولا يقصد إلا أن يخاف على نفسه التلف ) .
( 1044 ) 42 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .
( 1045 ) 43 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه .
( 1046 ) 44 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر . فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ . فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، روى :
( 1047 ) 45 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال : حدثني جعفر
:
· /tahdhib/5/306/