Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 3 ٥٣٠

أغمد ١ أربعين ألف سيف حين أصيب أمير المؤمنين (عليه السلام) و أسلمها إلى معاوية، و محمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله، لو خطر عليهم خطر ما خرجوا منها حتى يموتوا جميعا، و خرج الحسين (عليه السلام) فعرض نفسه على الله في سبعين رجلا، من أحق بدمه منا؟ نحن- و الله- أصحاب الأمر، و

فينا القائم، و من السفاح و المنصور، و قد قال الله: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً نحن أولياء الحسين بن علي (عليهما السلام)، و على دينه».

6362/ [15]- شرف الدين النجفي، قال: روى بعض الثقات، بإسناده عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً.

قال: «نزلت في الحسين (عليه السلام)، لو قتل وليه أهل الأرض [به ] ما كان مسرفا، و وليه القائم (عليه السلام)».

سورة الإسراء(17): الآيات 34 الي 35

قوله تعالى:

وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ- إلى قوله تعالى- وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ [34- 35]

6363/ [1]- العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أشياء: عن اليتيم، متى ٢ ينقطع يتمه؟ فكتب إليه ابن عباس: أما اليتيم، فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده، و هو الاحتلام».

6364/ [2]- و في رواية اخرى عن عبد الله بن سنان، عنه قال: «سئل أبي و أنا حاضر عن اليتيم، متى يجوز أمره؟ فقال: حين يبلغ أشده.

قلت: و ما أشده؟ قال: الاحتلام.

قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم، أو أقل أو أكثر؟ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب عليه السي ء، و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا».

(١)في «س» و «ط»: عمل.
(٢)في «س» و «ط»: حتّى.
١٥ -تأويل الآيات 1: 280/ 10.
١ -تفسير العيّاشي 2: 291/ 70.
٢ -تفسير العيّاشي 2: 291/ 71.

:  · /burhan/3/530/