6356/ [9]- العياشي: عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «من قتل النفس التي حرم الله فقد قتل الحسين في أهل بيته (عليهم السلام)».
6357/ [10]- عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «نزلت هذه الآية في الحسين (عليه السلام): وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قاتل الحسين إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً- قال-:
الحسين (عليه السلام)».
6358/ [11]- عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اجتمع العدة على قتل رجل، حكم الوالي بقتل أيهم شاء، و ليس له أن يقتل أكثر من واحد، إن الله يقول: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً و إذا قتل واحدا ثلاثة، خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول».
6359/ [12]- عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً.
قال: «هو الحسين بن علي (عليه السلام) قتل مظلوما و نحن أولياؤه، و القائم منا إذا قام طلب بثار الحسين، فيقتل حتى يقال: قد أسرف في القتل- و قال-
١ المقتول: الحسين (عليه السلام) و وليه: القائم، و الإسراف في القتل: أن يقتل غير قاتله إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً فإنه لا يذهب من الدنيا حتى ينتصر برجل من آل الرسول (صلى الله عليهم) يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جوار».
6360/ [13]- عن أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين قتلا رجلا، فقال: «يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، و يغرم الباقي نصف الدية- أعني دية المقتول- فترد على ورثته ٢، و كذلك إن قتل رجل امرأة، إن قبلوا دية المرأة فذاك، و إن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل و قتلوه، و هو قول الله: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ».
6361/ [14]- عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: يا بن رسول الله، زعم ولد الحسن (عليه السلام) أن القائم منهم، و أنهم أصحاب الأمر، و يزعم ولد ابن الحنفية مثل ذلك، فقال: «رحم الله عمي الحسن (عليه السلام)، لقد
:
· /burhan/3/529/