6365/ [3]- عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثين سنة فقد بلغ أشده، و إذا بلغ أربعين فقد انتهى منتهاه، فإذا بلغ إحدى و أربعين فهو في النقصان، و ينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن هو في النزع».
6366/ [4]- عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا بلغ أشده: الاحتلام، ثلاث عشرة سنة».
6367/ [5]- قال علي بن إبراهيم: قوله: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ يعني: بالمعروف، و لا يسرف. قال: و قوله: وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ يعني: إذا عاهدت إنسانا، فأوف له. قال: و قوله: إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا يعني: يوم القيامة. قال: و قوله: وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ أي بالاستواء ١.
6368/ [6]- قال: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القسطاس المستقيم فهو الميزان الذي له لسان».
سورة الإسراء(17): آية 36
قوله تعالى:
وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [36] 6369/ [1]- قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قال: لا ترم أحدا بما ليس لك به علم،
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «من بهت مؤمنا أو مؤمنة أقيم في طينة خبال، أو يخرج مما قال».
6370/ [2]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس
فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال».
قلت: و ما طينة خبال؟ قال: «صديد يخرج من فروج المومسات».
:
· /burhan/3/531/