Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 3 ٤٣٩

آخرين أو حرة جاز طلاقها».

6092/ [4]- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن

علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أ عليه أن يذبح عنه؟

قال: «لا، إن الله يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ».

6093/ [5]- العياشي: عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينكح أمته من رجل.

قال: «إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ فليس للعبد من الأمر شي ء، و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ١».

6094/ [6]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر عليه غلام له، فدعاه إليه، ثم قال: «يا فتى، أرد عليك فلانة و تطعمنا بدرهم خربز ٢». قال: فقلت: جعلت فداك، إنا نروي عندنا: أن عليا (عليه السلام) أهديت له أو اشتريت [له جارية]. فقال لها: أ فارغة أنت أم مشغولة؟ قالت: مشغولة. قال: فأرسل، فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم. فقال: «كذبوا على علي (عليه السلام)، و لم يحفظوا. أما تسمع إلى قول الله و هو يقول: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ».

6095/ [7]- عن زرارة، عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده».

قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: «بيد السيد ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ ما شي ء الطلاق؟!».

6096/ [8]- عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟

قال: «إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ

فليس للعبد من الأمر شي ء، و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى».

6097/ [9]- عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما إذا ٣ شاء».

(١)في «س»: صفقتها.
(٢)الخربز: البطّيخ بالفارسيّة. «لسان العرب- خربز- 5: 345».
(٣)في المصدر: متى.
٤ -التهذيب 5: 200/ 665.
٥ -تفسير العيّاشي 2: 264/ 48.
٦ -تفسير العيّاشي 2: 265/ 49. [.....]
٧ -تفسير العيّاشي 2: 265/ 50.
٨ -تفسير العيّاشي 2: 265/ 51.
٩ -تفسير العيّاشي 2: 265/ 52.

:  · /burhan/3/439/