آخرين أو حرة جاز طلاقها».
6092/ [4]- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أ عليه أن يذبح عنه؟
قال: «لا، إن الله يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ».
6093/ [5]- العياشي: عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينكح أمته من رجل.
قال: «إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ فليس للعبد من الأمر شي ء، و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ١».
6094/ [6]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر عليه غلام له، فدعاه إليه، ثم قال: «يا فتى، أرد عليك فلانة و تطعمنا بدرهم خربز ٢». قال: فقلت: جعلت فداك، إنا نروي عندنا: أن عليا (عليه السلام) أهديت له أو اشتريت [له جارية]. فقال لها: أ فارغة أنت أم مشغولة؟ قالت: مشغولة. قال: فأرسل، فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم. فقال: «كذبوا على علي (عليه السلام)، و لم يحفظوا. أما تسمع إلى قول الله و هو يقول: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ».
6095/ [7]- عن زرارة، عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده».
قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: «بيد السيد ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ ما شي ء الطلاق؟!».
6096/ [8]- عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟
قال: «إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ
فليس للعبد من الأمر شي ء، و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى».
6097/ [9]- عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما إذا ٣ شاء».
:
· /burhan/3/439/