6098/ [10]- عن الحلبي، عنه (عليه السلام)، عن الرجل ينكح عبده أمته، قال: «يفرق بينهما ١ إذا شاء بغير طلاق، فإن الله يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ».
6099/ [11]- عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ و يقول: للعبد لا طلاق و لا نكاح، ذلك إلى سيده، و الناس يرون ٢ خلاف ذلك، إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما».
6100/ [12]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده».
قلت: فإن السيد كان زوجه، بيد من الطلاق؟ فقال: «بيد السيد ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ الشي ء: الطلاق».
6101/ [13]- علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: ضَرَبَ
اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ قال: لا يتزوج و لا يطلق. قال: ثم ضرب الله مثلا في الكفار، قوله: وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ قال: كيف يستوي هذا، و هذا الذي يأمر بالعدل أمير المؤمنين و الأئمة (عليهم السلام)،؟!
6102/ [14]- ابن شهر آشوب: عن حمزة بن عطاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ.
قال: «هو علي بن أبي طالب (عليه السلام)، يأمر بالعدل، و هو على صراط مستقيم».
سورة النحل(16): الآيات 78 الي 81
قوله تعالى:
وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ- إلى قوله تعالى-
:
· /burhan/3/440/