Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 3 ٤٣٨

عبد الله (عليه السلام).

6087/ [1]- العياشي: عن عبد الرحمن الأشل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً.

قال: «الحفدة: بنو البنت، و نحن حفدة رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

6088/ [2]- عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً، قال: «هم الحفدة و هم العون منهم» يعني البنين.

سورة النحل(16): الآيات 75 الي 76

قوله تعالى:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً

لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ- إلى قوله تعالى- هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ [75- 76]

6089/ [3]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينكح أمته من رجل، أ يفرق بينهما إذا شاء؟

فقال: «إن كان مملوكه، فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا ʙΙ™ҘϙИљϠعَلى شَيْ ءٍ فليس للعبد شي ء من الأمر، و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها» ١.

6090/ [4]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل- و أنا عنده أسمع- عن طلاق العبد. قال: «ليس له طلاق و لا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ» قال: «لا يقدر على طلاق و لا على نكاح إلا بإذن مولاه».

6091/ [5]- و عنه: بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟

فقال: «إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ و إن كانت أمة قوم

(١)في المصدر: صفقتها.
١ -تفسير العيّاشي 2: 264/ 46.
٢ -تفسير العيّاشي 2: 264/ 47.
٣ -التهذيب 7: 340/ 1392.
٤ -التهذيب 7: 347/ 1421.
٥ -التهذيب 7: 348/ 1423.

:  · /burhan/3/438/