Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ٨٨

المبسوط عدى الحكم إليه أيضا حيث قال و يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر بمكة و المدينة و مسجد الكوفة و الحائر علی ساكنه السلام و قد روي الإتمام في حرم اللّٰه و حرم الرسول و حرم أمير المؤمنين و حرم الحسين عليهم السلام فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج مسجد الكوفة و بالنجف انتهی.

و كأنه نظر إلى أن حرم أمير المؤمنين عليه السلام ما صار محترما بسببه و احترام الغري به عليه السلام أكثر من غيره و لا يخلو من وجه و يومئ إليه بعض الأخبار و الأحوط في غير المسجد اختيار القصر.

و قال المحقق في المعتبر ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن و أما الحائر فظاهر أكثر الأصحاب اختصاص الحكم به.

و حكی في الذكرى عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى الحائر المقدس لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام و قدر بخمسة فراسخ و بأربعة و بفرسخ قال و الكل حرم و إن تفاوتت في الفضيلة و هو غير بعيد لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ ١ وَ الْكُلَيْنِيُ ٢ بِسَنَدٍ فِيهِ

(١)1- 1. التهذيب ج 6 ص 54 ط نجف.
(٢)2- 2. الكافي ج 4 ص 576 في حديث.

:  · /bihar/86/88/