Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ٧١

كَانُوا يَدُورُونَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ- لَا يَجِدُّونَ فِي السَّفَرِ١.

وَ كَذَلِكَ رَوَيْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ هُوَ النُّوتِيُّ لَا يُقَصِّرَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ دَأْبُهُمَا وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِلَى أَرَضِينَ لَهُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَكُونُ يَوْماً هَاهُنَا وَ يَوْماً هَاهُنَا فَقَالَ عليه السلام فِي هَذَا أَيْضاً إِنَّهُ لَا يُقَصِّرُ وَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ٢.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَكَاناً يَنْوِي فِيهِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ نَوَى مُقَامَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ وَ هُوَ فِي حَالِ الْمُسَافِرِ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً وَ قَالَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ وَ غَداً أَخْرُجُ قَصَّرَ مَا بَيْنَهُ

وَ بَيْنَ شَهْرٍ ثُمَّ أَتَمَ ٣

وَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بِمُقِيمٍ وَ لَا يَأْتَمَّ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَأَمَّ الْمُقِيمِينَ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَ أَتَمُّوا هُمْ وَ إِنِ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ انْصَرَفَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ٤.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَضَى صَلَاةَ مُسَافِرٍ وَ إِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ قَضَاهَا صَلَاةَ مُقِيمٍ ٥.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهم السلام: أَنَّهُمْ رَخَّصُوا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ بَعِيرِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ تَكُونُ صَلَاتُهُ إِيمَاءً وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ وَ الْعَامَّةُ أَيْضاً عَلَی هَذَا٦

وَ قَالُوا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ٧ فِي هَذَا نَزَلَ أَيْ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ ٨.

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.
(٧)7- 7. البقرة: 115.
(٨)8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 196 و 197.

:  · /bihar/86/71/