Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ٧٢

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ وَ هِيَ تَدُورُ فَلْيَتَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتْ بِهِ دَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً صَلَّى جَالِساً وَ يَسْجُدُ إِنْ شَاءَ عَلَی الزِّفْتِ ١.

وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى جَادَّةِ الطَّرِيقِ ٢.

وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَرِيقِ وَ حائض [خَائِضِ] الْمَاءِ يُصَلِّيَانِ إِيمَاءً وَ كَذَلِكَ الْعُرْيَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْباً يُصَلِّي فِيهِ صَلَّى جَالِساً وَ يُومِئُ إِيمَاءً٣.

بيان: و لا تدع أن تقضي يدل على استحباب قضاء نوافل النهار بالليل و هو خلاف المشهور

وَ قَدْ وَرَدَ فِي عِدَّةِ رِوَايَاتٍ كَصَحِيحَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ٤ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ.

و في حسنة سدير٥

كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل و لا يتم صلاة فريضة و يعارضها روايات دالة على المنع و الشيخ حمل الروايات الأولة تارة على الجواز و أخرى على من سافر بعد دخول الوقت و الأظهر عندي حملها على التقية كما يومئ إليه الأخبار.

و النوتي بالضم الملاح قال في النهاية النوتي الملاح الذي يدير السفينة في البحر و قد نات ينوت نوتا إذا تمايل في النعاس كأن النوتي يميل السفينة من جانب إلى جانب.

42- الْهِدَايَةُ،: الْحَدُّ الَّذِي يُوجِبُ التَّقْصِيرَ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَإِذَا كَانَ سَفَرُهُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ لَمْ يُرِدِ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَالتَّقْصِيرُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَ الْمُتِمُّ فِي السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِي الْحَضَرِ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله مَنْ صَلَّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً مُتَعَمِّداً فَأَنَا إِلَى

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 197.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 197.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 197.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 138.
(٥)5- 5. التهذيب ج 1 ص 138.

:  · /bihar/86/72/