Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ٧٠

41- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَصَّرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَ أَفْطَرَ فَقَدْ قَبِلَ تَخْفِيفَ اللَّهِ وَ كَمَلَتْ صَلَاتُهُ ١.

وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى أَنْ تَتِمَّ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ٢.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا بَرِی ءٌ مِمَّنْ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً٣.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ أَعَادَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ تُقْرَأِ الْآيَةُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ يَعْنِي بِالْآيَةِ آيَةَ الْقَصْرِ٤.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْفَرْضُ عَلَى الْمُسَافِرِ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةٍ٥.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ فِي النَّهَارِ صَلَاةٌ إِلَّا الْفَرِيضَةُ وَ لَكَ فِيهِ أَنْ تُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ وَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْضِيَ نَافِلَةَ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ ٦.

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ إِلَى سَفَرٍ يُقَصَّرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ ٧.

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: تُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِي بَرِيدَيْنِ ذَاهِباً وَ رَاجِعاً يَعْنِی إِذَا كَانَ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ مَسِيرَةَ بَرِيدٍ وَ هُوَ يُرِيدُ الرُّجُوعَ قَصَّرَ وَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ لَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى تَكُونَ الْمَسَافَةُ بَرِيدَيْنِ ٨.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَقُولُ: تِسْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْأَمِيرُ يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ الْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ صَاحِبُ الصَّيْدِ وَ الْمُحَارِبُ يَعْنِی قَاطِعَ الطَّرِيقِ وَ الْبَاغِي عَلَی الْمُسْلِمِينَ وَ السَّارِقُ وَ أَمْثَالُهُمْ وَ التَّاجِرُ يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ وَ الْبَدَوِيُّ يَدُورُ فِي طَلَبِ الْقَطْرِ وَ الزَّرَّاعُ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الْمُرَادُ فِيهِمْ إِذَا

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
(٧)7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
(٨)8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 196.

:  · /bihar/86/70/