Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ٦٩

فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا مَنْ كَانَ مُشَيِّعاً أَوْ مُقِيماً فَلْيُتِمَّ فَإِنَّا قَوْمٌ عَلَى سَفَرٍ وَ مَنْ صَحِبَنَا فَلَا يَصُمِ الْمَفْرُوضَ وَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ.

39- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ طَلَبِ الصَّيْدِ وَ قَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ أَلْهُو بِطَلَبِ الصَّيْدِ وَ ضَرْبِ الصَّوَالِجِ وَ أَلْهُو بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَمَّا الصَّيْدُ فَإِنَّهُ مُبْتَغًى بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ الصَّيْدَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ فَلَيْسَ الْمُضْطَرُّ إِلَى طَلَبِهِ سَعْيُهُ فِيهِ بَاطِلًا وَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ جَمِيعاً إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً إِلَى أَكْلِهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَطْلُبُهُ لِلتِّجَارَةِ وَ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ إِلَّا مِنْ طَلَبِ الصَّيْدِ فَإِنَّ سَعْيَهُ حَقٌّ وَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ لِأَنَّ ذَلِكَ تِجَارَتُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الدَّوْرِ الَّذِي يَدُورُ الْأَسْوَاقَ فِي طَلَبِ التِّجَارَةِ أَوْ كَالْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ مَنْ طَلَبَهُ لَاهِياً وَ أَشِراً وَ بَطِراً فَإِنَّ سَعْيَهُ ذَلِكَ سَعْيٌ بَاطِلٌ وَ سَفَرٌ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِي شُغُلٍ عَنْ ذَلِكَ شَغَلَهُ طَلَبُ الْآخِرَةِ عَنِ الْمَلَاهِي الْحَدِيثَ.

بيان: ما دل عليه الخبر من أن الصائد للتجارة يتم الصلاة و الصوم معا لم أر قائلا به لكن ظاهر الخبر أن الحكم مختص بصائد يكون دائما في السير و الحركة للصيد فيكون بمنزلة التاجر الذي يدور في تجارته فلا يبعد من مذاهب الأصحاب و ظواهر النصوص القول به و قد مر في الخبر تعليل الحكم بأنه عملهم فيشمل التعليل هذا أيضا.

و أما الصائد الذي يذهب أحيانا إلى الصيد للتجارة فليس هذا حكمه و يمكن حمله أيضا على ما إذا لم يبلغ المسافة و لم يقصدها أولا كما هو الشائع في الصيد و الغالب فيه و الأول أظهر من الخبر.

40- كِتَابُ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: خِيَارُ أُمَّتِيَ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَّرُوا وَ أَفْطَرُوا.

:  · /bihar/86/69/