و ظاهره عدم القصر في التنزهات المباحة أيضا و لم يقل به ظاهرا أحد و إن كان يومئ إليه بعض الأخبار و الفلاح غير مذكور في غيره و هو محمول على فلاح يكون غالبا في السير كما مر في التاجر و الأمير.
قوله عليه السلام و لك بها حصة أي من الملك و حمل على الاستيطان كما مر قوله في قريتك أي في وطنك الذي يجب عليك فيه إتمام الصلاة و قوله إلا أن يكون جاهلا بظاهره يشمل السفر و المرض و الأول هو المشهور بين الأصحاب و لم أر قائلا في المرض بذلك.
36- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ-١ قَالَ الْبَاغِي طَالِبُ الصَّيْدِ وَ الْعَادِي السَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ لَهُمَا إِذَا اضْطُرَّا إِلَى الْمَيْتَةِ أَنْ يَأْكُلَاهَا وَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا مَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ إِذَا اضْطُرُّوا٢.
37- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: جَاءَتِ الْخَضَارِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّا لَا نَزَالُ نَنْفُرُ أَبَداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ سَبِّحُوا ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعاً وَ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُوداً٣.
بيان: أي لا تقصروا في كيفية الصلاة أيضا كما لا تقصرون في الكمية و يمكن أن يكون تجويزا للتخفيف فالمراد بالتسبيحات الصغريات.
38- كِتَابُ صِفِّينَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ هُوَ يُرِيدُ صِفِّينَ حَتَّى إِذَا قَطَعَ النَّهْرَ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا
:
· /bihar/86/68/