Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ٤٧

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَدْخُلُ عَلَىَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ فَقَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ وَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ١.

وَ فِي صَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ٢

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَی سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.

وَ فِي مُوَثَّقَةِ عَمَّارٍ٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَيُصَلِّيهَا ثُمَّ يُصَلِّي الْأُولَى بِتَقْصِيرِ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ الْأُولَى وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ

(١)1- 1. الفقيه ج 1 ص 283، التهذيب ج 1 ص 137 و 301 و 317، و وجه الحديث أنه دخل عليه وقت صلاة الظهر مثلا حين بلوغ الظل الى قدم و هو في السفر و دخل الی أهله و لم يدخل وقت صلاة العصر بعد، و هكذا العكس.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 317، الفقيه ج 1 ص 284، و هو محمول على ما إذا دخل علی أهله و قد فات وقت الظهر و دخل وقت العصر، و هكذا العكس.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 138، و صدر الحديث نص فيما قلنا، فان صلاة الزوال ثابت عليه لان وقتها حين زوال الشمس فلا يسقط هذه النافلة لادراك وقتها و لو خفيفة في الحضر و قال عليه السلام:« ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين» مع أنّه أدرك أول وقت الزوال في الحضر و ذلك لعدم العبرة بالزوال، بل العبرة بالوقت المسنون و لذلك قال بعده« لانه خرج من منزله قبل أن يحضر الأولى». و اما ذيل الخبر فليحمل على أنّه خرج بعد ما حضرت الأولى و حينما غاب و تواری عن البيوت و أراد الصلاة فات وقتها المسنون و حضر وقت الثانية.

:  · /bihar/86/47/