جَلَسَ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ قَامَ فَخَطَبَ وَ وَعَظَ ثُمَّ جَلَسَ جَلْسَةً خَفِيفَةً ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى يَدْعُو فِيهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُونَ الصَّلَاةَ وَ نَزَلَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ١.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ٢.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَتَطَيَّبَ وَ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَ يَتَعَمَّمَ ٣.
وَ عَنْهُ عليه السلام: السُّنَّةُ أَنْ يُقْرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ ٤.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى بَعْدَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ وَ إِنْ فَاتَهُ رَكْعَتَانِ مَعاً صَلَّى وَحْدَهُ الظُّهْرَ أَرْبَعاً٥.
بيان: و لا تشريق إلا في مصر التشريق صلاة العيد قال في النهاية فيه من ذبح قبل التشريق فليعد أي قبل أن يصلي صلاة العيد و هو من شروق الشمس لأن ذلك وقتها وَ مِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ عليه السلام: لَا جُمُعَةَ وَ لَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامعٍ. أراد صلاة العيد و يقال لموضعها المشرق انتهى.
و قد مر أنها محمولة على التقية٦
و يظهر من النهاية أنها من روايات العامة و يحتمل هنا وجها آخر و هو أن يكون المراد بالمصر محل الإقامة أو أن المعنى لا يصلي المسافر العيد و الجمعة إلا إذا حضر مصرا يصليها أهله فيصلي معهم و علی الأخير يكون الاستثناء متصلا بل على الأول أيضا على وجه و هو أولى من أخذه منقطعا و أما الجماعة فيمكن حملها على نفي الاستحباب المؤكد و قوله يعنی
:
· /bihar/86/257/