وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ تَقِىٍ ١.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ ٢.
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: النَّاسُ فِي إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ رَجُلٌ حَضَرَ الْجُمُعَةَ لِلَّغْوِ وَ الْمِرَاءِ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَ رَجُلٌ جَاءَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَصَلَّى فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ وَ رَجُلٌ حَضَرَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَصَلَّى مَا قَضَي لَهُ ثُمَّ جَلَسَ فِي إِنْصَاتٍ وَ سُكُونٍ حَتَّى خَرَجَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ قُضِيَتْ فَهِيَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها٣.
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَجْلِسَ عَنِ الْجُمُعَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ جِئْتُ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ٤.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الصَّمْتُ ٥.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ لَا الِالْتِفَاتُ إِلَّا بِمَا يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ٦.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا فَتَكَلَّمْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِنْ شِئْتَ ٧.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ النَّاسُ الْإِمَامَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ بِوُجُوهِهِمْ وَ يُصْغُونَ إِلَيْهِ ٨.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ عِوَضاً مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أُسْقِطَتَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَهِيَ كَالصَّلَاةِ لَا يَحِلُّ فِيهَا إِلَّا مَا يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ٩.
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ
:
· /bihar/86/256/