الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لْيَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ يَقْنُتُ.
وَ قَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام: الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِيهَا وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَوَّلَ مَا صَلَّى فِي السَّمَاءِ صَلَاةَ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَهَرَ بِهَا.
بيان: قوله عليه السلام إذا كان وحده لعله بيان للفرد الخفي و كذا قوله إذا صلى الجمعة أربع ركعات و المشهور بين قدماء الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة و نقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا و قال إن ذلك أشبه بالمذهب و قال ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا و يدفعه صريحا رواية زرارة هنا و حسنة الحلبي في التهذيب ١
و الأول أقوى.
55- الْعَرُوسُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيَّةٍ أَوْ عِبْرِيٍّ وَ يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جَمَاعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ.
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ يُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ.
بيان: روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن طلحة بن زيد٢ و الذي قبله عن حفص بن غياث ٣
و الأول ضعيف على المشهور و الثاني موثق و حملهما الشيخ على التقية لأنهما موافقان لمذاهب أكثر العامة أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم و ردهما في المنتهی بالضعف و الحمل على
:
· /bihar/86/210/