الظُّهْرِ وَ خُصُوصِيَّتُهَا لِلَّذِي أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يَعْتَبِرُ بِمَا فَاتَهُ مِنْ سَمَاعِ الْخُطْبَتَيْنِ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ إِذَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ يُضِيفُ إِلَيْهَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ الَّتِي فَاتَتْهُ.
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ مَعَ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتَ الْفَرِيضَةَ إِنْ كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تُسَلِّمُ وَ تُصَلِّى بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَ رُوِیَ يُصَلِّی بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سِتَّ رَكَعَاتٍ.
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ.
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: تُصَلِّى الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ أَوْ هِيَ فِي الْمُضَيَّقِ وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْجُمُعَةِ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِشَارَةً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ وَ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
بيان: اعلم أن المراد بالجمعة اليوم أو الصلاة أو السورة و المراد بالضمير السورة فعلى الأوليين فيه استخدام و قوله و المنافقين عطف على الضمير البارز في سنها و حمل لا صلاة له على نفي الكمال.
54- الْعَرُوسُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْقُنُوتُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَفِي الثَّانِيَةِ وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.
وَ رَوَی حَرِيزٌ: أَنَّ الْقُنُوتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ قُنُوتٌ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ يَوْمَ
:
· /bihar/86/209/