Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ١٩٤

بَعْدَ الزَّوَالِ غَيْرَ الْفَرْضَيْنِ وَ النَّوَافِلُ قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا١.

35- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًی وَ لَا فِطْرٌ.

و قال و رواه أبي عن خلف بن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: مثله ٢.

36- السَّرَائِرُ، قَالَ قَالَ الْبَزَنْطِيُّ فِي كِتَابِهِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ وَ خَطَبَ الْإِمَامُ وَ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْخُطْبَةِ وَ أَوْرَدَ دُعَاءً تَرَكْتُ ذِكْرَهُ ٣.

37- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى-٤

وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ هِيَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي سَفَرٍ فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي غَيْرِ الْجَمَاعَةِ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعاً كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ قَالَ قَوْلُهُ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ قَالَ مُطِيعِينَ رَاغِبِينَ ٥.

بيان: يدل هذا الخبر على أن الأصل في الصلوات كلها كان ركعتين فأضاف رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله للمقيم في غير الجمعة ركعتين و في يوم الجمعة خطبتين و مع الانفراد

(١)1- 1. فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة.
(٢)2- 2. المحاسن: 372.
(٣)3- 3. السرائر: 469.
(٤)4- 4. البقرة: 238.
(٥)5- 5. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 127.

:  · /bihar/86/194/