يصلی أربع ركعات و فيه إشعار بأن مع تحقق شرائط الجمعة تجب الجمعة و لفظ الإمام الواقع في مقابلة غير الجماعة مفاده معلوم و يدل على أن الصلاة الوسطى المخصوصة من بين سائر الصلوات بمزيد التأكيد هي صلاة الجمعة.
38- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى قَالَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ فِيهَا فَرَضَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ وَ فِيهَا السَّاعَةُ الَّتِي لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ١.
بيان: و فيها فرض اللّٰه أي في الصلاة الوسطى فيدل على أن الصلاة الوسطى المراد بها صلاة الجمعة في يوم الجمعة و الظهر في سائر الأيام أو المعنى في هذه الكلمة و هي الصلاة الوسطى فرض اللّٰه الجمعة فيوافق الخبر السابق و فيها أي في الجمعة بمعنى اليوم ففيه استخدام أو يقدر الصلاة في الأول.
39- مَنَاقِبُ ابْنِ شَهْرَآشُوبَ، [تَفْسِيرَا] مُجَاهِدٍ وَ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً إِنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الشَّامِ بِالْمِيرَةِ فَنَزَلَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ ثُمَّ ضَرَبَ بِالطُّبُولِ لِيُؤْذِنَ النَّاسَ بِقُدُومِهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَّا عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ فَاطِمَةُ وَ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ وَ صُهَيْبٌ وَ تَرَكُوا النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله قَائِماً يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله لَقَدْ نَظَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى مَسْجِدِي فَلَوْ لَا الْفِئَةُ الَّذِينَ جَلَسُوا فِي مَسْجِدِي لَأُضْرِمَتِ الْمَدِينَةُ عَلَى أَهْلِهَا وَ حُصِبُوا بِالْحِجَارَةِ كَقَوْمِ لُوطٍ وَ نَزَلَ فِيهِمْ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ٢ الْآيَةَ.
40- الْعَيَّاشِيُّ، عَنِ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْأَرْدِيَةُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ٣.
:
· /bihar/86/195/