Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ١٩٣

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ ١ و قال سبحانه بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ ٢ و التخصيص بالثلاثة لترتب ما يشبه الكفر لا ينافي كون الترك مرة واحدة معصية و ظاهر أن المواظبة على المكروهات لا يصير سببا لمثل هذا التهديد البليغ.

34- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِهِنَّ وَ لَا تُصَلِّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ نَافِلَةً صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِيَ الْفَجْرُ وَ صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ اللَّيْلِ وَ هِيَ الْمَغْرِبُ وَ صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ اقْنُتْ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الْقُنُوتُ كُلُّهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ٣

وَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْحَضَرِ نَحْوُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ٤ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَا الْتِفَاتَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ جُعِلَتَا مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ ٥ وَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَصَحِيحٌ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ الَّذِي يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ الَّتِي تَنُوبُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَفِي تِلْكَ الصَّلَاةِ يَكُونُ الْقُنُوتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ٦ وَ أُقْرِنَ بِهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نَافِلَةٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا تُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(١)1- 1. النساء: 155.
(٢)2- 2. المطففين: 14.
(٣)3- 3. فقه الرضا: 8 ذيل الصفحة.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 11 صدر الصحيفة.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 11 صدر الصحيفة.
(٦)6- 6. فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة.

:  · /bihar/86/193/