في زمان الغيبة إذ صرح الأكثر بأن زمان عدم استيلاء الإمام عليه السلام في حكم أزمنة الغيبة و ما قيل من أن الحث يدل على الاستحباب فلا وجه له لأن التحريض كما يكون على المستحبات يكون على الواجبات و الاستبعاد من ترك زرارة في تلك المدة مما لا وجه له أيضا لأن الأزمنة كانت أزمنة تقية و خوف و كان تركهم لذلك و لما علم عليه السلام في خصوص هذا الزمان كسر سورة التقية لأن دولة بني أمية زالت و دولة بني العباس لم يستقر بعد فلذا أمره بفعلها و هو عليه السلام كان الأمر عليه أشد و خوفه أكثر فلذا لم يجوز أن يأتوه عليه السلام و عندكم يحتمل أن يكون المحلة التي كانوا يسكنونها في المدينة أو في الكوفة و الأخير أظهر و أما حمله على إيقاعها مع المخالفين تقية فهو بعيد لأن الصلاة معهم ظهر لا جمعة لكن ذلك ليس ببعيد كل البعيد و يمكن أن يكون المفيد ره حمله على ذلك فلذا أخره أو يكون ذكره مؤيدا لأول الكلام.
4- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً١.
وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِيضَةً وَاجِبَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ٢.
قَالَ وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ٣.
5- رِسَالَةُ الْجُمُعَةِ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ ٤.
قَالَ وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ٥.
:
· /bihar/86/165/