وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ بِخَاتَمِ النِّفَاقِ ١.
قَالَ وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ ٢.
قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ نَقَلَهَا الْمُخَالِفُ وَ الْمُؤَالِفُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي اسْتِخْفَافاً أَوْ جُحُوداً لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَ لَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَ لَا صَلَاةَ لَهُ أَلَا وَ لَا زَكَاةَ لَهُ أَلَا وَ لَا حَجَّ لَهُ أَلَا وَ لَا صَوْمَ لَهُ أَلَا وَ لَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ ٣.
6- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِيهَا وَ حُبّاً لَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِيمِ ٤.
ثواب الأعمال، عن أبيه عن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري عن أحمد بن أبي عبد اللّٰه: مثله ٥.
7- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ ٦.
بيان: اعلم أن الأصحاب ذكروا أن من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا و أجزأته عن الظهر و هذا الحكم مقطوع به في كلامهم بل قال في المنتهى
:
· /bihar/86/166/