Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ١٦٤

الجماعة و يخطب بهم خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من أعذره اللّٰه تعالى منهم و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع و إن حضر إمام يخل بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام و الشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة في خلقته ١

مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته.

فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع و من صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته و القنوت في الأولى من الركعتين في فريضته و من صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه و يجب الحضور مع من وصفناه من الأئمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا

رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ نَغْدُو عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَيْتُ ذَلِكَ عِنْدَكُمْ ٢.

بيان: هذا الكلام كما ترى صريح في اشتراط الإمام و نائبه و أنه لا يشترط فيها إلا ما يشترط في إمام الجماعة و الشيخ في التهذيب أورد هذا الكلام و لم ينكر عليه و أورد الأخبار الدالة عليه فيظهر أنه في هذا الكلام يوافقه و لو كان إجماع معلوم فكيف كان يخفى على المفيد و هو أستاد الشيخ و أفضل منه فلا بد من تأويل و تخصيص في كلام الشيخ كما ستعرف.

و أما الحديث الأخير فرواه الشيخ بسند صحيح ٣

و يدل علی وجوب الجمعة

(١)1- 1. في المصدر: في جلدته.
(٢)2- 2. المقنعة: 27.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 321.

:  · /bihar/86/164/