Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ١٥٣

إلی الكراهية و لعله أقرب و من القائلين بالتحريم من صرح بانتفاء التحريم بالنسبة إلى البعيد الذي لا يسمع و الأصم لعدم الفائدة و من المتأخرين من صرح بعموم التحريم و لم يصرح الأكثر ببطلان الصلاة أو الخطبة بالكلام و الأقرب العدم قال العلامة في النهاية و لا تبطل جمعة المتكلم و إن حرمناه إجماعا و الخلاف في الإثم و عدمه و الظاهر تحريم الكلام أو كراهته بين الخطبتين و لا يحرم بعد الفراغ منهما و لا قبل الشروع فيهما اتفاقا.

1- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً فِيهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ وَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا جِهَارٌ وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ وَ عَلَی الْإِمَامِ فِيهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ١.

مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ: إِلَى قَوْلِهِ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ ٢.

مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري عن الصدوق عن أبيه: مثله ٣.

الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ٤.

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 46.
(٢)2- 2. أمالي الصدوق: 234.
(٣)3- 3. أمالي الطوسيّ ج 2 ص 47.
(٤)4- 4. الخصال ج 2 ص 108.

:  · /bihar/86/153/