وَ إِنْ كَانَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِذَا تَعَرَّضَ لَكَ سَبُعٌ وَ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَ الصَّلَاةَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ صَلِّ صَلَاتَكَ بِالْإِيمَاءِ فَإِنْ خَشِيتَ السَّبُعَ يَعْرِضُ لَكَ فَدُرْ مَعَهُ كَيْفَ مَا دَارَ وَ صَلِّ بِالْإِيمَاءِ كَيْفَ مَا يُمْكِنُكَ وَ إِذَا كُنْتَ تَمْشِي مُتَفَزِّعَةً مِنْ هَزِيمَةٍ أَوْ مِنْ لِصٍّ أَوْ ذَاعِرٍ أَوْ مَخَافَةً فِي الطَّرِيقِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ اسْتَفْتَحْتَ الصَّلَاةَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ بِالتَّكْبِيرِ
ثُمَّ تَمْضِي فِي مَشْيَتِكَ حَيْثُ شِئْتَ وَ إِذَا حَضَرَ الرُّكُوعُ رَكَعْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ إِنْ أَمْكَنَكَ وَ أَنْتَ تَمْشِی وَ كَذَلِكَ السُّجُودُ سَجَدْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ أَوْ حَيْثُ أَمْكَنَكَ ثُمَّ قُمْتَ فَإِذَا حَضَرَ التَّشَهُّدُ جَلَسْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ بِمِقْدَارِ مَا تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ هَذِهِ مُطْلَقَةٌ لِلْمُضْطَرِّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمُطَارَدَةِ مَعَ الْعَدُوِّ فَصَلِّ صَلَاتَكَ إِيمَاءً وَ إِلَّا فَسَبِّحْ وَ احْمَدْهُ وَ هَلِّلْهُ وَ كَبِّرْهُ تَقُومُ كُلُّ تَسْبِيحَةٍ وَ تَهْلِيلَةٍ وَ تَكْبِيرَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِّ لِمَنْ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ١.
7- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُقِيمِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ فَرَضَ عَلَی الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَرَضَ عَلَی الْخَائِفِ رَكْعَةً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَتَصِيرُ رَكْعَةً٢.
بيان: هذا يدل على مذهب ابن الجنيد و قد مر أنه يمكن حمله على التقية
:
· /bihar/86/114/