أو على أنه يصلي مع الإمام ركعة.
8- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي الْخَوْفِ قَالَ يَجْعَلُ أَصْحَابَهُ طَائِفَتَيْنِ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَاحِدَةً وَ الْأُخْرَى خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ ثُمَّ يَنْصِبُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمْ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلُّونَ هُمْ رَكْعَةً فَيَكُونُ لِلْأَوَّلِينَ قِرَاءَةٌ وَ لِلْآخَرِينَ قِرَاءَةٌ١.
بيان: هذا وجه ترجيح لتخصيص الأولين بركعة ليدرك كل منهما ركعة من الركعتين اللتين يتعين فيهما القراءة.
9- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فِي الْخَوْفِ فَرَّقَهُمُ الْإِمَامُ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً مُقْبِلَةً عَلَى عَدُوِّهِمْ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَيُكَبِّرُ بِهِمْ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَيَتَمَثَّلُ قَائِماً وَ يَقُومُ الَّذِينَ صَلَّوْا خَلْفَهُ رَكْعَةً فَيُصَلِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى أَصْحَابِهِمْ فَيَقُومُونَ مَقَامَهُمْ وَ يَجِي ءُ الْآخَرُونَ وَ الْإِمَامُ قَائِمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَ يَدْخُلُونَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَكُونُ لِلْأَوَّلِينَ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ وَ لِلْآخَرِينَ التَّسْلِيمُ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ الطَّائِفَةِ الْأَخِيرَةِ فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ وَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنَ الْقَوْمِ رَكْعَتَانِ وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ وَ الْأُخْرَى وُحْدَاناً وَ إِذَا كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ الْمُضَارَبَةِ وَ الْمُنَاوَشَةِ وَ الْمُعَانَقَةِ وَ تَلَاحُمِ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَيْلَةَ صِفِّينَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْهَرِيرِ لَمْ يَكُنْ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّهْلِيلِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّحْمِيدِ وَ الدُّعَاءِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ
:
· /bihar/86/115/