Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ١١٠

وَ فِي صَحِيحَةِ الْحَلَبِيِ ١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَى الظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ وَ الْمُسَايَفَةُ تَكْبِيرٌ بِغَيْرِ إِيمَاءٍ وَ الْمُطَارَدَةُ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ.

و المشهور بين الأصحاب أنه يقرأ عوض كل ركعة التسبيحات الأربع بعد النية و تكبيرة الافتتاح و يتشهد و يسلم و إيجاب غير النية لا دليل عليه نعم يظهر من صحيحة الفضلاء التسبيحات الأربع من غير ترتيب مع إضافة الدعاء و لعل المراد به الاستغفار فالأحوط الجمع بينها و إن احتمل الواو فيها بمعنى أو.

3- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْهَرِيرِ إِلَّا تَكْبِيراً عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ٢.

4- تَفْسِيرُ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ الْآيَةَ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ فَلَمَّا وَقَعَ الْخَبَرُ إِلَى قُرَيْشٍ بَعَثُوا خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي مِائَتَيْ فَارِسٍ لِيَسْتَقْبِلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَكَانَ يُعَارِضُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَى الْجِبَالِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ وَ حَضَرَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِالنَّاسِ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ لَأَصَبْنَاهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ وَ لَكِنْ تَجِی ءُ لَهُمُ الْآنَ صَلَاةٌ أُخْرَى هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ ضِيَاءِ أَبْصَارِهِمْ فَإِذَا دَخَلُوا فِيهَا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام بِصَلَاةِ الْخَوْفِ بِهَذِهِ الْآيَةِ- وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ إِلَى قَوْلِهِ مَيْلَةً واحِدَةً فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ فَوَقَفَ بَعْضُهُمْ تُجَاهَ الْعَدُوِّ وَ قَدْ أَخَذُوا

(١)1- 1. الفقيه ج 1 ص 296، و التهذيب ج 1 ص 304.
(٢)2- 2. أمالي الصدوق ص 244.

:  · /bihar/86/110/