كثيرة و الثانية صلاة من لم يتمكن من الإيماء أيضا حال المسايفة فإنه يسقط عنه ذلك و ينتقل فرضه إلى التسبيح و هذا أيضا مجمع عليه بين الأصحاب.
2- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَهِيَ رُخْصَةٌ بَعْدَ الْعَزِيمَةِ لِلْخَائِفِ أَنْ يُصَلِّيَ رَاكِباً وَ رَاجِلًا وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ فَهَذَا وَجْهٌ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَهُوَ الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السِّبَاعَ فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ يَمُرُّ عَلَى وَجْهِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ وَلَّى وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ رَكَعَ وَ سَجَدَ حَيْثُمَا تَوَجَّهَ وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ صَلَاةُ الْمُجَادَلَةِ وَ هِيَ الْمُضَارَبَةُ فِي الْحَرْبِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنْزِلَ
وَ يُصَلِّیَ يُكَبِّرُ لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً وَ صَلَّى وَ هُوَ رَاكِبٌ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَلَّى وَ أَصْحَابَهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِصِفِّينَ عَلَى ظَهْرِ الدَّوَابِّ لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً وَ صَلَّى وَ هُوَ رَاكِبٌ حَيْثُمَا تَوَجَّهُوا١.
بيان: ظاهر الروايات الاجتزاء عند تلاحم القتال بالتكبير لكل ركعة من غير تكبيرة للإحرام و تشهد و تسليم وَ فِي صَحِيحَةِ الْفُضَلَاءِ٢
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فَإِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ وَ الْمُعَانَقَةُ وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَيْلَةَ صِفِّينَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْهَرِيرِ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُمُ الظُّهْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّحْمِيدِ وَ الدُّعَاءِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.
:
· /bihar/86/109/