الْفِرَاشِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَتَاعِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ يُضْطَرُّ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ-١ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَضَعَ عَلَى الْفِرَاشِ مِرْوَحَةً أَوْ عُوداً ثُمَّ يَسْجُدَ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَضَعْ مِرْوَحَةً وَ أَمَّا الْعُودُ فَلَا يَصْلُحُ-٢
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الشَّعِيرِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ يَضَعَ مِرْوَحَةً وَ يَسْجُدَ عَلَيْهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً-٣
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْذِيهِ حَرُّ الْأَرْضِ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ إِذَا كَانَ قُطْناً أَوْ كَتَّاناً قَالَ إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَفْعَلْ-٤
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّينِ يُطْرَحُ فِيهِ التِّبْنُ حَتَّى يُطَيَّنَ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَيْتُ أَ يُصَلَّی فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ-٥
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ يَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَتْ قَالَ
:
· /bihar/82/145/