Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ١٤٦

عليه السلام لَا بَأْسَ١

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَعْدَةِ وَ الْقِيَامِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ وَ رُكُوبِهَا وَ بَيْعِهَا أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهَا-٢ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ فَتَحُولُ عِمَامَتُهُ وَ قَلَنْسُوَتُهُ بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَ بَيْنَ الْأَرْضِ-٣ قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مُصَلَّی حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ وَ التُّكَأَةُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ٤.

توضيح: تقييد الجواز في جواب السؤال الأول و الثاني و الثالث بالاضطرار و المرض لعدم الاستقرار التام و أما العود فالظاهر أنه لا خلاف في جواز السجود عليه و في صحيحة زرارة٥

فاسجد على المروحة و علی سواك و علی عود و النهي لعله محمول على الكراهة كما هو الظاهر لعدم إيصال قدر الدرهم أو على الحرمة بناء على لزوم هذا المقدار أو على عود لم يتحقق معه استقرار الجبهة.

ثم اعلم أنه أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس من الأرض و لا نباتها و دلت عليه الأخبار المستفيضة و نقلوا الإجماع أيضا على عدم جواز السجود على ما يؤكل أو يلبس عادة إلا القطن و الكتان فإنه نقل عن المرتضى في بعض رسالته تجويز الصلاة عليهما على كراهية و استحسنه في المعتبر و المشهور عدم الجواز و هو أقوى و أحوط و الأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية أو الضرورة و يمكن حمل بعضها على ما قبل النسج و الغزل و قد جوز العلامة في النهاية السجود عليهما قبلهما و الأحوط ترك ذلك أيضا كما هو المشهور.

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 127 ط نجف 97 ط حجر.
(٢)2- 2. قرب الإسناد: 150 ط نجف.
(٣)3- 3. قرب الإسناد: 121 ط نجف ص 92 ط حجر.
(٤)4- 4. قرب الإسناد: 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
(٥)5- 5. التهذيب ج 1 ص 224.

:  · /bihar/82/146/