Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ١٠١

وَ لَا سُجُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلَاتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دَيْنِي ١.

«2»- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَيْخِ الطَّائِفَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ: مِثْلَهُ.

بيان: يدل على وجوب الطمأنينة بقدر الذكر في الركوع و السجود و ادعی عليه الإجماع جماعة و ذهب الشيخ في الخلاف إلى أنها ركن ٢

و المشهور خلافه و هو الأصح.

«3»- الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنِ ابْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قِيلَ لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَعَ خُضُوعِهِ وَ خُشُوعِهِ وَ تَعَبُّدِهِ وَ تَوَرُّعِهِ وَ اسْتِكَانَتِهِ وَ تَذَلُّلِهِ وَ تَوَاضُعِهِ وَ تَقَرُّبِهِ إِلَى رَبِّهِ مُقَدِّساً لَهُ مُمَجِّداً مُسَبِّحاً مُعَظِّماً شَاكِراً لِخَالِقِهِ وَ رَازِقِهِ فَلَا يَذْهَبَ بِهِ الْفِكْرُ وَ الْأَمَانِيُّ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ-٣ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ قِيلَ لِأَنَّ الرُّكُوعَ مِنْ فِعْلِ الْقِيَامِ وَ السُّجُودَ مِنْ فِعْلِ الْقُعُودِ وَ صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ فَضُوعِفَ

السُّجُودُ٤

لِيَسْتَوِيَ بِالرُّكُوعِ فَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا هِيَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ وَ فِي الْعِلَلِ بَعْدَ قَوْلِهِ لِخَالِقِهِ وَ رَازِقِهِ وَ لِيَسْتَعْمِلَ التَّسْبِيحَ وَ التَّحْمِيدَ كَمَا

(١)1- 1. المحاسن ص 79.
(٢)2- 2. لا ريب في أن الطمأنينة في كل الصلاة ركن لقوله تعالى:« فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» و قوله تعالی:« فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ» على ما مر في ج 84 ص 90 و ج 82 ص 314، لكنها تنصرف الى فرائض الصلاة فلا تجب الا في الركوع و السجود لحظة يتحقّق بها هيئة الركوع و السجود فقط، لا بمقدار الذكر.
(٣)3- 3. عيون الأخبار ج 2 ص 107.
(٤)4- 4. عيون الأخبار ج 2 ص 108.

:  · /bihar/82/101/