Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ١٠٢

اسْتَعْمَلَ التَّكْبِيرَ وَ التَّهْلِيلَ وَ لِيَشْغَلَ قَلْبَهُ وَ ذِهْنَهُ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْفِكْرُ وَ الْأَمَانِيُّ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ ١.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَرَأَ فِي رُكُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَيْرِ السُّورَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهَا قَالَ إِنْ كَانَ فَرَغَ فَلَا بَأْسَ فِي السُّجُودِ وَ أَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا يَصْلُحُ ٢.

كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ عليه السلام: مِثْلَهُ وَ فِيهِ قَالَ إِنْ نَزَعَ بِآيَةٍ فَلَا بَأْسَ فِي السُّجُودِ-٣ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ الشَّیْ ءَ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ يَكُونُ يَقْرَؤُهَا قَالَ أَمَّا فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَصْلُحُ وَ أَمَّا فِي السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ ٤.

بيان: الفرق بين الركوع و السجود في ذلك غير معهود في كلام الأصحاب و المشهور كراهة القراءة فيهما مطلقا كما ورد النهي في سائر الأخبار و يمكن حمل هذا علی النافلة و الرواية الأولى على ما في كتاب المسائل يمكن حملها على استخراج ذكر من القرآن أو تسبيح سوى التسبيح المشهور فيقرؤه بدلا من التسبيح بناء على إجزاء مطلق الذكر أو مطلق التسبيح أو حمل هذا على الجواز و أخبار المنع على الكراهة و لا يبعد حمل أخبار النهي على التقية لاشتهارها بين العامة و كون رجالها في أكثرها رجال العامة و الأحوط الترك في الفريضة.

قال في المنتهى لا تستحب القراءة في الركوع و السجود وَ هُوَ وِفَاقٌ لِمَا رَوَاهُ عَلِيٌّ عليه السلام: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.

رواه الجمهور

(١)1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 247 و 249.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 92 ط حجر.
(٣)3- 3. المسائل- البحار ج 10 ص 283.
(٤)4- 4. قرب الإسناد: 92 ط حجر: 120 ط نجف، و المراد ما إذا بقي عليه بعض السورة، فيقرأ باقيها في السجود لا في الركوع.

:  · /bihar/82/102/