Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 53 ٣٢

ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَنْ عَزَلَ بِنُطْفَتِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ فَدِيَةُ النُّطْفَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ كَفَّارَةً-١ وَ إِنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُتْعَةِ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ مِنَ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا فَإِذَا وَضَعَهُ فِي الرَّحِمِ فَخُلِقَ مِنْهُ وَلَدٌ كَانَ لَاحِقاً بِأَبِيهِ ثُمَّ يَقُومُ جَدِّي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أَبِيَ الْبَاقِرُ عليهما السلام فَيَشْكُوَانِ إِلَى جَدِّهِمَا رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَا فُعِلَ بِهِمَا ثُمَّ أَقُومُ أَنَا فَأَشْكُو إِلَى جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَا فَعَلَ الْمَنْصُورُ بِي ثُمَّ يَقُومُ ابْنِي مُوسَى فَيَشْكُو إِلَى جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَا فَعَلَ بِهِ الرَّشِيدُ ثُمَّ يَقُومُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى فَيَشْكُو إِلَى جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَا فَعَلَ بِهِ الْمَأْمُونُ ثُمَّ يَقُومُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَيَشْكُو إِلَى جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَا فَعَلَ بِهِ الْمَأْمُونُ ثُمَّ يَقُومُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ فَيَشْكُو إِلَى جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَا فَعَلَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ ثُمَّ يَقُومُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَيَشْكُو إِلَى جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَا فَعَلَ بِهِ الْمُعْتَزُّ ثُمَّ يَقُومُ الْمَهْدِيُّ سَمِىُّ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُ رَسُولِ اللَّهِ مُضَرَّجاً بِدَمِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ شُجَّ جَبِينُهُ وَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَ الْمَلَائِكَةُ تَحُفُّهُ حَتَّى يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَيَقُولُ يَا جَدَّاهْ وَصَفْتَنِي وَ دَلَلْتَ عَلَىَّ وَ نَسَبْتَنِي وَ سَمَّيْتَنِي وَ كَنَيْتَنِی فَجَحَدَتْنِي الْأُمَّةُ وَ تَمَرَّدَتْ وَ قَالَتْ مَا وُلِدَ وَ لَا كَانَ وَ أَيْنَ هُوَ وَ مَتَى كَانَ وَ أَيْنَ يَكُونُ وَ قَدْ مَاتَ وَ لَمْ يُعْقِبْ وَ لَوْ كَانَ صَحِيحاً مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذَا الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ فَصَبَرْتُ مُحْتَسِباً

وَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لِي فِيهَا بِإِذْنِهِ يَا جَدَّاهْ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ ٢ وَ يَقُولُ جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ حَقَ

(١)1- 1. قال السيّد الطباطبائي في عروة الوثقى( 628 ط دار الكتب الإسلامية): و الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه- اي من عزل نطفته- و ان قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة و هي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن افزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه، لكنه في غير ما نحن فيه و لا وجه للقياس عليه مع أنّه مع الفارق.
(٢)2- 2. الزمر: 74. و بعده مأخوذ من أول سورة النصر.

:  · /bihar/53/32/