وَ سَأَلَ فَقَالَ رُوِيَ عَنِ الْفَقِيهِ فِي بَيْعِ الْوُقُوفِ خَبَرٌ مَأْثُورٌ إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَى بَيْعِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِیَ مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبَيْعِ أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَأَجَابَ عليه السلام إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مُجْتَمِعِينَ وَ مُتَفَرِّقِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-١
وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُصَيِّرَ عَلَى إِبْطِهِ الْمَرْتَكَ أَوِ التُّوتِيَاءَ٢ لِرِيحِ الْعَرَقِ أَمْ لَا يَجُوزُ فَأَجَابَهُ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنِ الضَّرِيرِ إِذَا أُشْهِدَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ كُفَّ بَصَرُهُ وَ لَا يَرَى خَطَّهُ فَيَعْرِفَهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ٣
أَمْ لَا وَ إِنْ ذَكَرَ هَذَا الضَّرِيرُ الشَّهَادَةَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ فَأَجَابَ عليه السلام إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ضَيْعَةً أَوْ دَابَّةً وَ يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْمِ بَعْضِ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ ثُمَّ يَمُوتُ هَذَا الْوَكِيلُ أَوْ يَتَغَيَّرُ أَمْرُهُ وَ يَتَوَلَّی غَيْرُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ لِهَذَا الَّذِي أُقِيمَ مَقَامَهُ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ
:
· /bihar/53/166/