Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 53 ١٦٦

وَ سَأَلَ فَقَالَ رُوِيَ عَنِ الْفَقِيهِ فِي بَيْعِ الْوُقُوفِ خَبَرٌ مَأْثُورٌ إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَى بَيْعِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِیَ مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبَيْعِ أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَأَجَابَ عليه السلام إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مُجْتَمِعِينَ وَ مُتَفَرِّقِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-١

وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُصَيِّرَ عَلَى إِبْطِهِ الْمَرْتَكَ أَوِ التُّوتِيَاءَ٢ لِرِيحِ الْعَرَقِ أَمْ لَا يَجُوزُ فَأَجَابَهُ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنِ الضَّرِيرِ إِذَا أُشْهِدَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ كُفَّ بَصَرُهُ وَ لَا يَرَى خَطَّهُ فَيَعْرِفَهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ٣

أَمْ لَا وَ إِنْ ذَكَرَ هَذَا الضَّرِيرُ الشَّهَادَةَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ فَأَجَابَ عليه السلام إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ضَيْعَةً أَوْ دَابَّةً وَ يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْمِ بَعْضِ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ ثُمَّ يَمُوتُ هَذَا الْوَكِيلُ أَوْ يَتَغَيَّرُ أَمْرُهُ وَ يَتَوَلَّی غَيْرُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ لِهَذَا الَّذِي أُقِيمَ مَقَامَهُ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ

(١)1- 1. أخرجه الحرّ العامليّ في الوسائل كتاب الوقوف و الصدقات الباب السادس تحت الرقم 9، و قال: ظاهر الجواب هنا عدم تأبيد الوقف، فيرجع وصية أو ميراثا.
(٢)2- 2. المرتك: المرتج: و هو ما يعالج به ذفر الابط، و قيل: هو المرداسنج( معرب مردار سنگ) يتخذ للمراهم، و التوتيا: حجر يكتحل به و انما يعالج به الابط لانه يسد سيلان العرق.
(٣)3- 3. المصدر خال عن ذلك، و الانسب أن يكون بعد قوله« جازت شهادته». و قد مر نظيره في قوله« يجوز ذلك، و الحمد للّٰه».

:  · /bihar/53/166/