Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 53 ١٦٥

وَ تُرَدُّ الْيَمِينُ فِي الْأَلْفِ الْبَاقِي عَلَى الْمُدَّعِي فَإِنْ نَكَلَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ سَأَلَ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ عليه السلام يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ سَأَلَ فَقَالَ رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى إِزَارِ إِسْمَاعِيلَ ابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَ مِثْلَ ذَلِكَ بِطِينِ الْقَبْرِ أَمْ غَيْرِهِ فَأَجَابَ عليه السلام يَجُوزُ ذَلِكَ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِينِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ عليه السلام يُسَبِّحُ بِهِ فَمَا مِنْ شَيْ ءٍ مِنَ التَّسْبِيحِ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْسَى التَّسْبِيحَ وَ يُدِيرُ السُّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِيحُ وَ سَأَلَ عَنِ السَّجْدَةِ عَلَى لَوْحٍ مِنْ طِينِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ عليه السلام يَجُوزُ ذَلِكَ وَ فِيهِ الْفَضْلُ وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ عليهم السلام هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ بَعْضِ قُبُورِهِمْ عليهم السلام أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً أَمْ يَقُومُ عِنْدَ رَأْسِهِ أَوْ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ يُصَلِّیَ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ عليه السلام أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنْ يَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ وَ يَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَهُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لَا عَنْ يَسَارِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ عليه السلام لَا يُتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَ لَا يُسَاوَی وَ سَأَلَ فَقَالَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى الْفَرِيضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ وَ بِيَدِهِ السُّبْحَةُ أَنْ يُدِيرَهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَجَابَ عليه السلام يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا خَافَ السَّهْوَ وَ الْغَلَطَ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدِيرَ السُّبْحَةَ بِيَدِهِ الْيَسَارِ إِذَا سَبَّحَ أَوْ لَا يَجُوزُ فَأَجَابَ عليه السلام يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

:  · /bihar/53/165/