«423»-وَ رَوَى ابْنُ دَيْزِيلَ فِي كِتَابِ صِفِّينَ عَنْ سَيْفٍ الضَّبِّيِّ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكِ بْنِ نَمْلَةَ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شَرِيكٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الشَّامِ يَقْتَتِلُونَ أَيَّامَ صِفِّينَ وَ يَتَزَايَلُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ حَتَّى يُسْفِرَ الْغُبَارُ عَنْهُ فَاقْتَتَلُوا يَوْماً وَ أَسْفَرَ الْغُبَارُ فَإِذَا عَلِيٌّ عليه السلام تَحْتَ رَايَتِنَا يَعْنِي بَنِي مُحَارِبٍ فَقَالَ هَلْ مِنْ مَاءٍ فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَخَنَثْتُهَا لَهُ لِيَشْرَبَ فَقَالَ لَا إِنَّا نُهِينَا أَنْ نَشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِ الْأَسْقِيَةِ ثُمَّ عَلَّقَ سَيْفَهُ وَ إِنَّهُ لَمُخَضَّبٌ بِالدَّمِ مِنْ ظُبَتِهِ إِلَى قَائِمِهِ فَصَبَبْتُ لَهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ شَرِبَ بِيَدَيْهِ حَتَّى إِذَا رَوِىَ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ مُضَرَ فَقُلْتُ أَنْتَ فِيهِمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَقُلْنَا نَحْنُ بَنُو مُحَارِبٍ فَعَرَفَ مَوْقِفَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَوْضِعِهِ.
قال ابن أبي الحديد ١ خنثت الإداوة إذا ثنيت فاها إلى خارج و إنما نهی رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عن اختناث الأسقية لأن رجلا اختنث سقاء فشرب فدخل إلى جوفه حية كانت في السقاء.
«424»-قَالَ وَ رَوَى نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ حَكِيمٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ مَعَ عَلِيٍّ تَحْتَ رَايَةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ارْتِفَاعَ الضُّحَى وَ قَدِ اسْتَظْلَلْنَا بِرِدَاءٍ أَحْمَرَ ٢ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ أَنَا عَمَّارٌ قَالَ أَبُو الْيَقْظَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَأَنْطِقُ بِهَا سِرّاً أَوْ
:
· /bihar/32/491/