ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليه السلام في هذه ؟ ! أحلتها آية وحرمتها أخرى ١ وانا انهى عنها نفسي وولدي .
( 285 ) 204 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال : لا حتى تنكح زوجا غيره .
( 286 ) 205 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا أراد ان يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره .
( 287 ) 206 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده .
( 288 ) 207 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها ؟ قال : لا .
( 289 ) 208 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى
:
· /tahdhib/8/84/