اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما ، سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة ؟ قال : لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج ، وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال : نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج . والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإذا كان الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان .
( 281 ) 200 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاثة تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان .
( 282 ) 201 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
( 283 ) 202 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان . ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر ، يدل على ذلك ما رواه :
( 284 ) 203 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
:
· /tahdhib/8/83/