( 1206 ) 22 عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) ١ قال : من مرض أو عطاش ( تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق وعليه التكلان ) ٢
( 1207 ) 23 وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال : روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له فقال : لا بأس بشق الجيوب . قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب . والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . تم كتاب النذور والأيمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد والذبايح .
:
· /tahdhib/8/325/