Misbah Library
تهذيب الأحكام 8 ٢٤٢

( 872 ) 105 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته .

( 873 ) 106 الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها .

( 874 ) 107 محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل . والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الأرحام ما رواه :

( 875 ) 108 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده .

( 876 ) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق .

*- 872 - 873 - 874 - الاستبصار ج 4 ص 16 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 133
*- 875 - 876 - الاستبصار ج 4 ص 16

:  · /tahdhib/8/242/