( 872 ) 105 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته .
( 873 ) 106 الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها .
( 874 ) 107 محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل . والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الأرحام ما رواه :
( 875 ) 108 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده .
( 876 ) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق .
:
· /tahdhib/8/242/