عن أحدهما عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة .
( 870 ) 103 فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته ؟ فقال : إن ملك الأبوين فقد عتقا ، وقد يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون .
( 871 ) 104 وعنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء ١ عتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا . قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليه السلام : لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الاستحباب لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه ، وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
:
· /tahdhib/8/241/