Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٢٣٤

آخران فشهدا على غير الذي شبه الأولان واختلفوا قال : يقرع بينهم فمن أقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء .

( 573 ) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة انه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين .

( 574 ) 5 - عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما .

( 575 ) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها فقال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر ان عليا ( عليه السلام ) اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت أن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها .

( 576 ) 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : .

*- 573 - 574 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 23
*- 575 - الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 38
*- 576 - الاستبصار ج 3 ص 40 الفقيه ج 3 ص 52

:  · /tahdhib/6/234/